الشريف المرتضى
380
الانتصار
فإن استدلوا بالخبر الذي يرويه نافع عن ابن عمر قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) المدبر من الثلث ( 1 ) . فالجواب عنه أن هذا خبر واحد لا نعرفه وأنتم تنفردون به ، ونعارضه بأخبار لنا كثيرة موجودة في الكتب ( 2 ) ، ولو قلنا به على ما فيه لحملناه على تدبير التطوع والتبرع دون الوجوب . ( مسألة ) [ 223 ] [ تعليق التدبير بعضو ] ومما انفردت به الإمامية أن التدبير متى علق بعضو من الأعضاء لم يكن تدبيرا ولا كان له حكم ، وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك والشافعي ( 3 ) إذا ذهب إلى أن العتق إذا تعلق بأي عضو كان من الأعضاء وقع ، يجب أن يذهب في التدبير إلى مثله ، وأبو حنيفة ( 4 ) إذا ذهب إلى أن العتق يقع متى تعلق بعضو يعبر به عن الجملة مثل الرأس أو الفرج يجب أن يقول في التدبير مثل ذلك . والذي دللنا به في مسائل العتق من أن العتق لا يقع متى علق بعضو من الأعضاء هو بعينه دليل في التدبير في هذه المسألة .
--> ( 1 ) سنن ابن ماجة ج 2 ص 840 كنز العمال : ج 10 ص 330 . ( 2 ) نصب الراية : ج 3 ص 285 . ( 3 ) تقدم في ص 271 مسألة 214 . ( 4 ) تقدم في ص 271 مسألة 214 . ( 5 ) في " ألف " : وكل دليل .